الشيخ مرتضى بني فضل
606
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ( 112 ) ، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل فالأقوى عدم الخمس ( 113 ) وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه ( 114 ) .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 387 .